Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32564 بتاريخ 03/06/2016 : رفض طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل عند عدم إثبات صرفها
Principe juridique
- يشترط للانتفاع بمنح المغادرة والمستحقات القانونية في إطار الإحاطة الإجتماعية للعمال أن تكون حالة الطرد مندرجة ضمن الحالات التي حصرها القانون وأن تثبت بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
- لا يدخل ضمن مبلغ التكفل المحمول على الصندوق إلا ما نص عليه القانون، بما يقتضي استبعاد العناصر غير المشمولة بالتكفل قانونا وإلزام المضمون الاجتماعي بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- طرح الإعانات الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي قيام من يتمسك بصرفها بإثبات حصول الدفع لفائدة الأجير، ومع عدم ثبوت الصرف يبقى الدين قائما ولا يعتد بالوثائق التي لا تنهض دليلا على الخلاص.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 101 لسنة 1996 autres décisions
- القانون عدد 24 لسنة 2002 autres décisions
- الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 autres décisions
- الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 autres décisions
- الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 autres décisions
- الفصل 548 من م إ ع autres décisions
- الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 autres décisions
- الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 1925 autres décisions
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002 autres décisions
- القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996 autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.