Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32564 بتاريخ 03/06/2016 : رفض طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل عند عدم إثبات صرفها

J P 2015/32564/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. يشترط للانتفاع بمنح المغادرة والمستحقات القانونية في إطار الإحاطة الإجتماعية للعمال أن تكون حالة الطرد مندرجة ضمن الحالات التي حصرها القانون وأن تثبت بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
  2. لا يدخل ضمن مبلغ التكفل المحمول على الصندوق إلا ما نص عليه القانون، بما يقتضي استبعاد العناصر غير المشمولة بالتكفل قانونا وإلزام المضمون الاجتماعي بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
  3. طرح الإعانات الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي قيام من يتمسك بصرفها بإثبات حصول الدفع لفائدة الأجير، ومع عدم ثبوت الصرف يبقى الدين قائما ولا يعتد بالوثائق التي لا تنهض دليلا على الخلاص.
  4. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.