Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1990 بتاريخ 26/09/2013 : إلزام محكمة الأصل بتحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات دون سلطة تقديرية

J P 1990/201326 septembre 2013

Principe juridique

  1. متى كان الضرر ناشئا عن حادث مرور خاضع للنظام المقرر بالقانون عدد 86 لسنة 2005، فإن تحديد نسبة المسؤولية يتم وجوبا وفقا للمقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
  2. لا يملك قاضي الموضوع عند توزيع المسؤوليات في حوادث المرور المشمولة بجدول تحديد المسؤوليات سلطة تقديرية قائمة على الاجتهاد خارج الحالات والمعايير التي ضبطها الجدول الملحق بالفصل 123.
  3. يكون الحكم قاصر التعليل والتسبيب إذا وزّع المسؤولية بين الأطراف دون الرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات ودون بيان الحالة المنطبقة وتعليل اعتمادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.