Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019.78102 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم احترام أجل الإعلام القانوني
Principe juridique
- يخضع تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إلى احترام صيغة إعلام مخصوصة وأجل محدد لفائدة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة، ويترتب عن عدم التقيد بها سقوط حقه في معارضة الاستثناء.
- يُحتسب أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لسقوط حق المؤمن في الدفع باستثناء الضمان ابتداء من تاريخ تسلمه محضر البحث، ولا ينهض التمسك بالاستثناء إذا ثبت اطلاعه على المحضر قبل مباشرة الدفع دون مراعاة الأجل.
- يقتضي اشتراط المشرع صيغة خاصة لمعارضة ضحايا حوادث المرور بحالات الاستثناء من الضمان الالتزام الحرفي بها قدرا ومدة وصورة، انسجاما مع الغاية الحمائية للنظام القانوني لاستثناءات الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 118 و 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 120 من القانون ذاته autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- أحكام الفصل 540 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.