Jurisprudence
قرار استئنافــــــي عدد 64554 بتاريخ 13/11/2018 : تقدير الضرر المهني وخسارة الدخل في حوادث المرور لا يقتضي اعتماد الدخل الصافي ما دامت النصوص المعتمدة لم تنص على ذلك
Principe juridique
- عند تقدير الضرر المهني وخسارة الدخل في نطاق التعويض عن حوادث المرور، لا يجوز للمحكمة اشتراط اعتماد الدخل الصافي إذا كانت عبارة النص المعتمد مطلقة ولم تلزم بذلك، لأن تقييد الإطلاق يعد تضييقا لا سند له من المشرّع.
- الفواتير المتعلقة بمصاريف العلاج والتداوي تكون حجة قانونية متى ثبت ارتباطها بالأضرار اللاحقة بالحادث وثبت أنها نسخ أصلية او نظير، ولا يطرحها الدفع الشكلي بكونها مجرد صور إذا لم يثبت وجود نسخ شمسية ضمنها.
- طلب إعادة الفحص الطبي لغاية الترفيع في مبلغ التعويض لا يقبل إلا إذا قدم الطالب ما ينقض التقرير الطبي المعتمد أو ما يثبت قصوره عن تأسيس التقدير، وإلا اعتبر الطلب عاريا عن سند واقعي او قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 130 و 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.