Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69523 : خضوع السطحة المحدثة على الحد الفاصل لمقتضيات منع الكشف متى تحقق الاطلاع المباشر على العقار المجاور بتاريخ 07/04/2021

J P 69523/20217 avril 2021

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق منع المطل المنصوص عليه بمجلة الحقوق العينية إلا إذا ثبت أن المطل المستقيم أو الجانبي أو الشرفات أو النتوءات أحدثت دون احترام مسافتي التراجع المقررتين قانونا بحسب طبيعة المطل.
  2. متى أثبت الاختبار أن المطل أو النافذة أو الشرفة أقيمت على مسافة قانونية فلا تقوم المضرة القانونية الموجبة للإزالة عملا بأحكام منع الكشف، ولو ترتب عن ذلك مجرد إمكان الاطلاع غير الممنوع بالنص.
  3. تندرج السطوح أو السطحات المحدثة على الحد الفاصل متى كانت تتيح كشفا مباشرا على العقار المجاور ضمن نطاق منع الكشف، ويكون رفع المضرة بإقامة حاجز يقطع الاطلاع وفق ما يحدده الاختبار باعتباره وسيلة لتعيين كيفية الإزالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.