Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29350 بتاريخ 27/05/2016 : ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي في نزاعات تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية ما لم تكن من حوادث الشغل او الامراض المهنية
Principe juridique
- تُعد عبارة الاختصاص الواردة بالنص المنظم لخطة قاضي الضمان الاجتماعي عامة وشاملة ومطلقة بما يجعل ولايته تمتد إلى جميع القضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
- يشمل اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي النزاعات التي تنشأ بين الهياكل المسدية للخدمات والمستحقين كما يشمل كذلك النزاعات بين هذه الهياكل والمؤجرين متى تعلقت المطالب بالتغطية الاجتماعية دون تقييد بطبيعة الطلب.
- يقتصر الاستثناء من اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي على ما تعلق بحوادث الشغل او الامراض المهنية، وما عدا ذلك يبقى داخلا في ولايته كلما كان النزاع متعلقا بتطبيق قانون للضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصلين 420 و 421 م ا ع autres décisions
- الفصلين 242 و 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل الثالث منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.