Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30966 بتاريخ 13/10/2021 : استبعاد التعويض عند ثبوت المسؤولية الكاملة وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

J P 30966/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور الخاضعة لمجلة التأمين لا يترك لتقدير محكمة الموضوع على وجه الإطلاق متى ضبطها المشرّع بمعايير ملزمة ضمن جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
  2. تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه وفق الجدول الملحق، بما يمنع من منحه تعويضا إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة.
  3. الحالة عدد 1 من جدول تحديد المسؤوليات تفيد تحميل سائق العربة كامل المسؤولية عند المداهمة من الخلف لعدم ترك مسافة الأمان، ويترتب عن ذلك قانونا سقوط حقه في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.