Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47336 بتاريخ 05/06/2018 : ينعقد الاختصاص المدني في نزاع فسخ الإيجار المالي متى كانت العملية عرضية لا تتصل بنشاط تجاري مشترك

J P 47336/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. يُشترط لاعتبار الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من م م م ت أن يكون النزاع بين التجار متعلقا بنشاطهم التجاري، ولا يكفي تحقق صفة التاجر في طرفي الخصومة إذا كانت المعاملة عرضية ولا تكشف عن نشاط تجاري مشترك ومرتبط بينهما.
  2. محكمة الإحالة تتعهد بالنزاع برمته متى كان قرار النقض لم يرد أي مطعن من المطاعن المعروضة عليه ولم يتصل القضاء بواحد منها، ويكون لها عندئذ إعادة نظر القضية من جديد دون أن يعد ذلك تجاوزا لمناط النقض على معنى الفصلين 176 و191 من م م م ت.
  3. لقاضي الموضوع سلطة ترجيح تقرير خبرة على آخر متى أسس اختياره على تعليل مستوف مستمد من أوراق الملف وفهم صحيح للمؤيدات دون تحريف، ويُستبعد التقرير الذي ينتهي إلى نتيجة تتعارض مع ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.