Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77448.2019 بتاريخ 14/10/2019 : ثبوت المضرة المتجاوزة للحد الاعتيادي يستخلص من تقرير الاختبار عند إسناده إلى مخالفة تراتيب البناء

J P 77448.2019/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت مضرة مكدرة للراحة أو مضرة بالصحة متجاوزة للحد الاعتيادي المتسامح به بين الأجوار، ويكفي في ذلك أن يخلص تقرير الاختبار إلى تحقق الحجب أو المنع المادي للنور أو الهواء باعتباره ضررا غير مألوف.
  2. إذا أسند تقرير الاختبار سبب المضرة إلى فعل المطلوب المتمثل في مخالفة تراتيب البناء بما أحدث زيادة غير قانونية في الارتفاعات، تعين اعتبار المضرة راجعة إلى فعل الإنسان لا إلى طبيعة المكان، ويؤسس ذلك للحكم بإزالتها.
  3. تكون أعمال الاختبار متفقة مع موجبات الفصل 101 و ما بعده من م م م ت متى كان ضبط نقطة الصفر وتحديد الارتفاعات قد تم بواسطة خبير في المساحة و قيس الأراضي منتدب من طرف المحكمة، ولا يعد اعتماد الخبير الرئيسي على تلك المعطيات خرقا للفصلين 101 و108 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.