Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69520 بتاريخ 20/05/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض

J P 69520/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تتولى المحكمة مراقبة الصفة والأهلية والمصلحة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويتعين عليها رفض الدعوى متى تبين من أوراقها انعدام أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام.
  2. تنحصر سلطة محكمة الإحالة في إعادة النظر في الجزء أو المسألة أو الأطراف الذين شملهم قرار النقض، ويعد التصدي لما عدا ذلك خرقا لما اتصل به القضاء.
  3. يكون القرار محل النقض مشوبا بالمخالفة إذا اقتصرت محكمة الإحالة على تعديل الوضعية القانونية أو المالية لطرف واحد رغم شمول النقض لأطراف آخرين في ذات المسألة، بما يؤدي إلى إغفال البت في وضعيتهم ضمن حدود الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.