Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69520 بتاريخ 20/05/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- تتولى المحكمة مراقبة الصفة والأهلية والمصلحة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويتعين عليها رفض الدعوى متى تبين من أوراقها انعدام أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام.
- تنحصر سلطة محكمة الإحالة في إعادة النظر في الجزء أو المسألة أو الأطراف الذين شملهم قرار النقض، ويعد التصدي لما عدا ذلك خرقا لما اتصل به القضاء.
- يكون القرار محل النقض مشوبا بالمخالفة إذا اقتصرت محكمة الإحالة على تعديل الوضعية القانونية أو المالية لطرف واحد رغم شمول النقض لأطراف آخرين في ذات المسألة، بما يؤدي إلى إغفال البت في وضعيتهم ضمن حدود الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 من م ا ع autres décisions
- الفصل 369 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.