Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79541 بتاريخ 12/11/2019 : إعلام المؤمن له بحصول الحادث لا يخضع لشكل معيّن متى ثبت علم المؤمن به
Principe juridique
- إثبات وجود عقد تأمين يغطي الخطر المؤمن منه يمكن أن يستخلص من تقرير الاختبار المنجز بطلب من المؤمن متى تضمّن بيانات العقد والشيء المؤمن عليه، ولا ينهض تقديم وثيقة أخرى غير مطابقة بذاتها سببا لنفي قيام الضمان إذا ثبتت العلاقة التأمينية الصحيحة بوسيلة معتبرة.
- الفصل 7 من مجلة التأمين لا يفرض شكلا معيّنا لإعلام المؤمن بحصول الحادث، ويكفي لقيام الأثر القانوني للإعلام ثبوت علم المؤمن بوقوعه بقرائن جدّية يستشف منها مباشرة الإجراءات المتعلقة بالملف التأميني.
- الشرط العام المتعلق بسقوط الحق لعدم الإعلام في الأجل لا يطبّق متى ثبت تحقق العلم لدى المؤمن في الإبان، لأن الغاية من الإعلام هي تمكينه من مباشرة إجراءات المعاينة والتثبت ولا معنى للتمسك بالسقوط بعد مباشرة تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 34 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.