Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51260 بتاريخ 01/11/2023 : امتداد ضمان التأمين الوجوبي لاستعمال العربة المؤمنة وفق الشروط العامة دون انحصاره في حوادث الجولان
Principe juridique
- يمتدّ نطاق التأمين الوجوبي عن المسؤولية المدنية إلى تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات الناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء والمواد التي تنقلها متى حصلت بمناسبة جولان العربات.
- إذا كانت الشروط العامة لعقد التأمين تتضمن صياغة عامة تجعل الضمان شاملا للأضرار الناشئة عن استعمال العربة المؤمنة وملحقاتها دون حصر الحوادث في الطريق، فلا يصحّ للمؤمّن التمسك بقصر الضمان على حوادث الجولان بالسبل المفتوحة للجولان العمومي.
- عدم إدلاء المؤمّن بعقد التأمين أو الإدلاء بشروط عامة غير ممضاة من طرفيه لا ينهض دليلا لإثبات تقييد الضمان أو قيام استثناء منه، بما يترتب عنه بقاء المؤمّن ضامنا في نطاق التأمين الوجوبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.