Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54479.2017 بتاريخ 24/09/2018 : لا يثبت الخطأ الفادح في الإضراب غير الشرعي إلا بحجج تعيّن مشاركة الأجير فيه
قرار تعقيبي عدد 54479.2017 بتاريخ 24/09/2018 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم ثبوت مشاركة الأجير في الإضراب غير الشرعي
Principe juridique
- لا يُعتمد الإضراب غير الشرعي كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية على أساس الخطأ الفادح إلا إذا ثبتت مشاركة الأجير فيه بوسائل إثبات قاطعة.
- معاينات عدل التنفيذ لا تُثبت نسبة الفعل إلى أجير معيّن إلا إذا تضمنت تعيينه بالذات، ويظل عبء إثبات المشاركة قائما على من يتمسك بالخطأ الفادح.
- تعاقب عقود الشغل لمدة تتجاوز أربع سنوات يُستخلص منه قيام علاقة شغلية غير محددة المدة، فلا يجوز إنهاؤها إلا بثبوت الخطأ الفادح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر ثالثا من م ش autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.