Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54479.2017 بتاريخ 24/09/2018 : لا يثبت الخطأ الفادح في الإضراب غير الشرعي إلا بحجج تعيّن مشاركة الأجير فيه

قرار تعقيبي عدد 54479.2017 بتاريخ 24/09/2018 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم ثبوت مشاركة الأجير في الإضراب غير الشرعي

J P 54479.2017/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. لا يُعتمد الإضراب غير الشرعي كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية على أساس الخطأ الفادح إلا إذا ثبتت مشاركة الأجير فيه بوسائل إثبات قاطعة.
  2. معاينات عدل التنفيذ لا تُثبت نسبة الفعل إلى أجير معيّن إلا إذا تضمنت تعيينه بالذات، ويظل عبء إثبات المشاركة قائما على من يتمسك بالخطأ الفادح.
  3. تعاقب عقود الشغل لمدة تتجاوز أربع سنوات يُستخلص منه قيام علاقة شغلية غير محددة المدة، فلا يجوز إنهاؤها إلا بثبوت الخطأ الفادح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.