Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61809 بتاريخ 23/04/2019 : اعتماد تقدير قيمة المال المشترك على الأسعار الرائجة وقت القسمة
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة بما يحقق مصلحة المشترك دون الإضرار بمصلحة الشركاء، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
- إذا تعذر تمييز الشريك بكامل منابه عينا جاز للمحكمة إقرار مبلغ من النقود لتعديل القسمة تحقيقا للتعادل بين الأنصباء.
- العبرة في تقدير قيمة المال المشترك تكون بقيمته وقت القسمة، ويستقيم اعتماد الخبير للأسعار الرائجة في نفس المكان زمن الاختبار متى بيّن المعايير المعتمدة ورأت المحكمة أن التقدير معقول وعادل.
Textes appliqués
- الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119من م ح ع-الفصل 124 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.