Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67931 بتاريخ 03/01/2020 : التعويض عن الضرر المهني يقوم على قرينة المقدرة المهنية ببلوغ سن الرشد
Principe juridique
- إن التعويض عن الضرر المهني على معنى مجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي طالما أن النصين المؤسسين لمبدئه قد وردا بعبارات مطلقة مع التنصيص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
- يُستفاد من إقرار المشرّع لاعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب الأجرة الفعلية أن بلوغ سن الرشد يُقيم قرينة على المقدرة المهنية، وأن الإنقاص منها يوجب التعويض بقطع النظر عن قيام علاقة شغل ثابتة وقت الحادث.
- لا يُقضى بالتعويض عن خسارة الدخل إلا متى ثبتت الصفة المهنية التي تخوّل اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون وفق نظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع عند عدم تقديم ما يثبت مقدار الدخل الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 130 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 127 و134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 130 و 127 من م ت autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.