مذكرة خاصة عدد 2099 بتاريخ 14 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم اللذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول النظام الجبائي للمدخرات بعنوان الديون ثابتة الإستخلاص ، يشرّفني إعلامكم أنته طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.