مذكرة خاصة عدد 145 بتاريخ 08 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يمنح للمؤسسة حق طرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة، وطلبتم معرفة كيفية الإنتفاع بحق الطرح المذكور إذا لم يتسن طرح المدخرات بإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.