مذكرة خاصة عدد 1526 بتاريخ 11 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، تم تصنيف المؤسسات المالية لإدارة الديون ضمن مؤسسات القرض وأن المؤسسات المالية لإدارة الديون تخض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.