من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على الدفوعات مقابل النفاذ إلى تطبيقة إعلامية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعونها إلى المقيمين بالخارج وغير المستقرين بتونس مقابل النفاذ إلى المنظومات المعلوماتية مبينين أن المعنيين بالأمر يضعون على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.