Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80114 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : حدود مبدأ حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني في مادة حوادث المرور والتعويضات التأمينية
Principe juridique
- المبدأ الأول: لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز أمامها إثارة دفوع أو منازعات جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الأصل، إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالقواعد الأساسية للإجراءات. المبدأ الثاني: إن الدفع بحجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني يعد من الدفوع التي يجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بمصالح الخصوم الخاصة. المبدأ الثالث: في مجال التعويض عن حوادث المرور، لا يتم تحديد المسؤولية على أساس مآل الدعوى الجزائية، وإنما طبقا للنظام الخاص الوارد بمجلة التأمين وخاصة جدول تحديد المسؤوليات. المبدأ الرابع: إن المشرع في نظام التعويض عن حوادث المرور قصد استبعاد التطبيق المطلق لمبدأ حجية الجزائي على المدني عند تحديد المسؤولية المدنية، وإخضاعها لقواعد خاصة مستقلة. المبدأ الخامس: لا يجوز عند تحديد المسؤولية في حوادث المرور اعتماد عناصر أو اعتبارات غير واردة ضمن جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه قانونا. المبدأ السادس: تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص ظروف الحادث وتقييم الأدلة المعروضة عليها، متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف. المبدأ السابع: يكون الحكم سليما قانونا متى اعتمدت المحكمة على تطبيق صحيح للقواعد الخاصة المنظمة للمسؤولية في حوادث المرور، حتى لو انتهت الدعوى الجزائية إلى إدانة أحد الأطراف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.