Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43731/43734 بتاريخ 05/10/2017 : انتفاء الخطأ الفادح المانع للتعويض يثبت عند عدم قيام فعل غير مبرر من المتضرر
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 122 من مجلة التأمين أنّ تعويض ضحايا حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يبقى واجبا مبدئيا ولا يُستثنى منه إلا إذا ثبت تعمّد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- لا يكفي مجرّد الادعاء بخطإ المتضرّر لقيام استثناء الحرمان من التعويض، بل يتعيّن أن تُبيّن أوراق الملف قيام سلوك إيجابي منسوب إليه يرقى إلى مرتبة الخطأ الفادح غير المبرّر حتى يُعفى المؤمن له أو شركة التأمين من الضمان.
- متى تبيّن لمحكمة الموضوع أنّ السائق المؤمن لم يأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادث ولم يثبت في المقابل تعمّد المتضرر أو خطؤه الفادح غير المبرّر، تعيّن ترتيب تحمّل السائق كامل المسؤولية على معنى الفصل 122 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.