Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66047/35 بتاريخ 18/1/2018 : التعويض عن الخسارة في الدخل لا يتوقف على الإدلاء بمستندات جبائية متى أمكن اعتماد قرائن مهنية ثابتة
Principe juridique
- التعويض عن الخسارة في الدخل يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع توافر عناصره من المعطيات المعروضة عليها استخلاصا سائغا دون اشتراط تقديم وثائق جبائية متى أجاز القانون اعتماد قرائن مهنية بديلة.
- تقدير وجود الخسارة المهنية وضبط مقدارها من المسائل التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها قائما على أسس واقعية وقانونية سليمة.
- لا ينهض الطعن بالخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق النصوص المنظمة للتعويض عن الضرر المهني وبيّن مستنده القانوني في قبول وسائل إثبات الدخل وفق ما يتيحه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 89 autres décisions
- الفصل 136 من مجلة التأمين autres décisions
- احكام الفصل 133 مرت autres décisions
- أحكام الفصل 34 من مرت autres décisions
- احكام الفصل 122 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.