Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61213.2018 بتاريخ 09/08/2018 : عدم سريان شرط عدم التعويض الوارد بعقد التأمين على الغير المتضرر متى انصب على تعويض المؤمن له
Principe juridique
- الشرط الوارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يعلّق التعويض على قيام المؤمن له بإجراءات مسبقة لا يطبق إلا إذا كان مجالُه تعويضَ المؤمن له عن الأضرار اللاحقة بمعداته وتجهيزاته، ولا يمتد إلى التعويض المستحق للغير المتضرر عن المسؤولية المدنية.
- لا يجوز للمؤمن التمسك تجاه الغير المتضرر بشرط تعاقدي يضبط علاقة المؤمن بالمؤمن له متى كان لا يتناول ضمان المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالغير، ويبقى المؤمن في هذه الحالة ضامنا ويحل محل المؤمن له في أداء التعويض.
- يكون الحكم قد أساء تأويل بنود عقد التأمين وخالف ما له أصل ثابت بالملف إذا اعتبر شرطا ينصرف إلى تعويض المؤمن له استثناءً من ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير، ورتّب على ذلك عدم سماع الدعوى في حق المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م اع autres décisions
- الفصل 102 من عقد التامين autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 514 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.