Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32422 بتاريخ 28/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعون المؤسسة على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير المؤيدات دون قيام حالة من الحالات القانونية المحددة للتعقيب لا يندرج ضمن موجبات الفصل 175 من م م م ت ويتعين رده.
- يكون التعليل مستجيبا لواجب التسبيب متى تعرّضت المحكمة للدفوعات الجوهرية وأجابت عنها على ضوء المؤيدات المعروضة عليها بما يبرز سلامة فهمها للوقائع ويكفل استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 71 و73 و242 و1098 و1100 من م إ ع autres décisions
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل 529 من م إ ع autres décisions
- الفصل 1100 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.