Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83318 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء مستندات الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مقرونة بما يفيد تسلمها، وإيداع مذكرة محام تتضمن أسباب الطعن ببيان نوع الخلل ومرماه ومؤيداته، والإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بالطرق المحددة قانونا.
- أجل السقوط يتعلق بالنظام العام، وتتعين إثارته من تلقاء المحكمة متى تبين لها عدم احترامه، ويترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.