Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات

J P 45564/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد القضائي القائم على مستندات صحيحة لا لبس فيها وخال من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.