الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/03/02 ضد : ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/05/25 تحت عدد 15309 القاضي نهائيا غيابيا بقبول الاستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد القضائي القائم على مستندات صحيحة لا لبس فيها وخال من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.