Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86990 بتاريخ 22/05/2020 : تقدير العقاب داخل الحدود القانونية مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة ولا يمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعقاب متى كان الطعن موجها إلى الملاءمة لا إلى مخالفة القانون.
- يعدّ تقدير العقاب سلطة موضوعية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تمّ التسليط في نطاق الحد الأدنى والحد الأقصى المقرّرين قانونا.
- يخوّل الفصل 344 من مجلة الديوانة للمحكمة النزول بالعقاب إلى الثلث، ولا يتحقق خرق القانون ما دامت المحكمة قد مارست هذا التخفيض داخل الإطار الذي رسمه النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.