Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31238 بتاريخ 02/01/2017 : الأثر الناقل للاستئناف لا يقوم عند رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- إذا اقتصر الحكم الابتدائي على رفض الاعتراض شكلا فإن نطاق الاستئناف ينحصر في مراقبة وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية دون الامتداد إلى أصل الدعوى الجزائية أو المدنية.
- لا يُفعَّل الأثر الناقل للاستئناف لإعادة النظر في الموضوع إلا عند قبول الاعتراض شكلا، أما الحكم برفض الاعتراض شكلا فيحول دون تعهّد محكمة الدرجة الثانية بأصل القضية.
- تصدّي محكمة الاستئناف للبتّ في الأصل رغم أن الاستئناف موجّه إلى حكم قضى برفض الاعتراض شكلا يعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 248 م ج autres décisions
- الفصل 183 ماج autres décisions
- الفصل 182 ماج autres décisions
- الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.