Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31614 بتاريخ 12/01/2017 : بدء أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين بتاريخ أول جلسة عند غياب إحالة محضر البحث طبق الفصل 167

J P 31614/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لمعارضة الضحايا بحالات استثناء الضمان لا ينطلق إلا من تاريخ تسلّم المؤمن لمحضر البحث، ولا يُحتسب على المؤمن أجل سابق على ثبوت هذا التسلم.
  2. عند عدم تضمّن ملف الدعوى ما يفيد قيام السلطة التي حررت محضر البحث بالإحالة المنصوص عليها بالفصل 167 من مجلة التأمين، يُعتمد تاريخ أول مثول للمؤمن بالجلسة كقرينة على حصول العلم بالحادث وأسبابه لتحديد بداية احتساب الأجل الوارد بالفصل 120 من مجلة التأمين.
  3. إذا احترم المؤمن أجل الفصل 120 من مجلة التأمين في إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر بطلب التمسك باستثناء الضمان، ثبت له الحق في معارضة الضحايا بحالات الاستثناء المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين دون سقوط هذا الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.