Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34936.2016 بتاريخ 19/01/2017 : اعتماد مشروع القسمة متى ثبتت مراعاته مصلحة المشترك والشركاء
Principe juridique
- يُعتمد مشروع القسمة المقترح من الخبير متى تبيّن للمحكمة أنه فرّز المنابات بحسب نصيب كل شريك وراعى مصلحة المشترك والشركاء على ضوء الوضعية المادية للعقار وإكراهات التهيئة العمرانية.
- مصلحة المشترك والشركاء في القسمة ليست كاملة أو مطلقة وإنما نسبية تُقدّر تبعا للوضعية المادية على العين ولخصوصيات المنطقة بما يجيز إقرار مشروع القسمة إذا استجاب لهذه المقتضيات.
- لا يستقيم الدفع بمخالفة قواعد الترسيم بالسجل العقاري متى كانت العقود التي استند إليها الخبير غير خارجة عما تضمنه الرسم العقاري أو تم احتواؤها بحكم التسجيل أو كانت مدرجة طبق القانون بما يجعل مشروع القسمة غير مخالف لتلك القواعد.
Textes appliqués
- الفصل 71 م ح ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 373 م ح ع-القرار التعقيبي 11405 في 2002/02/28 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.