Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33143 بتاريخ 07/02/2017 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة عند عدم تقديمه من وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة أن يُرفع من وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية وفق الضوابط التي يقررها النص المنظم لذلك.
- يترتب على رفع الطعن بالتعقيب من جهة لا تتوافر لها الصفة القانونية المحددة حصرا بنص خاص الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- لا يقوم تمثيل إدارة الديوانة في التعقيب على مجرد الإحالة إلى ممثل قانوني لهيكل جهوي إذا كان النص قد قصر مباشرة الطعن على جهة مركزية محددة وبشرط التفويض عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.