الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 33287 القضية عدد تاريخ الحكم : 02/13 /2017 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/05/08 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بن ***** ***** . طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1397 بتاريخ 2015/05/07
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 13/02/2017 : لا يعتد في تكوين قناعة الإدانة إلا بالحجج المقدمة أثناء المرافعة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- لا يجوز لقاضي الأصل أن يؤسس قضاءه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة، وما يقدم لأول مرة بعد صدور الحكم لا يكون صالحا لمناقشة سلامة تعليل محكمة الموضوع.
- الوثيقة التي تثبت واقعة التدليس لا تكفي وحدها لقيام التجريم ما لم تثبت إسناد فعل التدليس إلى المتهم، لأن ركن الاسناد يعد عنصرا جوهريا لقيام المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.