Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36554 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من الحكام

J P 36554/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
  2. تلتزم المحكمة بإثارة البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الخصوم من مطاعن.
  3. تتحقق موجبات البطلان كلما كانت الأعمال أو الأحكام منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.