الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 36554 بتاريخ 2017/03/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 16 جويلية 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بن ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36554 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من الحكام
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
- تلتزم المحكمة بإثارة البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الخصوم من مطاعن.
- تتحقق موجبات البطلان كلما كانت الأعمال أو الأحكام منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.