Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36550 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام

J P 36550/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني مع إمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي تتعلق بصحة الحكم.
  2. خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم يمثل مخالفة لإجراء أساسي متعلق بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. البطلان المترتب عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بقطع النظر عن المطاعن الأخرى ومدى جديتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.