الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 36550 بتاريخ 2017/03/30 اخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 16 جويلية 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بن ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36550 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني مع إمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي تتعلق بصحة الحكم.
- خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم يمثل مخالفة لإجراء أساسي متعلق بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- البطلان المترتب عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بقطع النظر عن المطاعن الأخرى ومدى جديتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.