Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37025 بتاريخ 31/03/2017 : انتفاء سوء النية يمنع قيام جريمة مسك بضاعة محجرة

J P 37025/201731 mars 2017

Principe juridique

  1. تحقيق مناط النص الجزائي وتنزيله على الوقائع المعروضة من خصائص قضاة الأصل بشرط حسن التعليل.
  2. يلتزم القاضي الجزائي عند تطبيق النصوص الجزائية بالتأويل الضيق بما يمنع التوسع في نطاق التجريم خارج ما يحتمله النص.
  3. لا تقوم جريمة مسك بضاعة محجرة بلا سند على مجرد الحيازة متى ثبتت مشروعية اقتناء البضاعة، لأن الركن القصدي يظل عنصرا لازما لقيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.