Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44313 بتاريخ 03/04/2017 : اعتبار التلبس معيارا لإضفاء المشروعية على التفتيش
Principe juridique
- سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة اقتناع محكمة الأصل بالعناصر الواقعية المعتمدة للإدانة متى كان الطعن موجها إلى تقدير الوقائع والأدلة.
- قيام صورة من صور حالة التلبس يضفي المشروعية على أعمال الدخول والتفتيش المرتبطة بها وفق معيار اقترانها المباشر بالفعل أو قربها الزمني منه كما اعتمدته المحكمة في تطبيقها لمفهوم التلبس.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة قانونا إلى أن يثبت ما يخالفها وفقا لمقتضيات الفصل 154 ماج، ولا يكفي الادعاء المجرد بالإكراه لنفي حجيتها دون إقامة دليل معاكس.
- إثبات نية الاتجار في مادة مخدرة يستوجب قيام عناصر خارجية تدل دلالة جازمة على قصد الربح وتداول المادة ولا يكفي مجرد الحيازة وحدها ما لم تتعزز بمعطيات موضوعية معتمدة لدى المحكمة.
Textes appliqués
- الفصلين 166 و 168ماج autres décisions
- بالفصول 94 و 95 و 96 ماج autres décisions
- الفصل 33 ماج autres décisions
- الفصل 154 ماج autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.