الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 36647 2017/04/06 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جويلية 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بن ***** *****. : طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 جويلية 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36647 بتاريخ 06/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية باعتباره معيارا حاسما لتطبيق هذا النظام.
- لا يجوز للمحكمة استخلاص نقاوة السوابق العدلية من مجرد خلو الملف مما يفيد الإدانة، بل يتعين عليها التحقق إيجابيا من ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية أو طلب ضمها وتحينها عند الاقتضاء.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب وإن كانت تقديرية، فإن ممارستها تظل مشروطة بتعليل قانوني مستمد من عناصر ثابتة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون، وإلا عدّ الحكم قاصر التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.