Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37652 بتاريخ 05/04/2017 : النزول بالخطية الديوانية دون تعليل يوجب النقض
Principe juridique
- استبدال العقاب البدني بخطية مالية يقتضي تعليلا يبيّن ما حمل المحكمة على إعمال ظروف التخفيف وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التسبيب والتعليل.
- النزول بالخطية المالية إلى ما دون الثلث يشكل خرقا للقانون متى تمّ خلافا للحدّ الأدنى الذي قرره النص الواجب التطبيق.
- إذا خالفت محكمة الموضوع القيود القانونية المنظمة لتخفيض الخطايا المالية فإن قرارها يكون واجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.