Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37652 بتاريخ 05/04/2017 : النزول بالخطية الديوانية دون تعليل يوجب النقض

J P 37652/20175 avril 2017

Principe juridique

  1. استبدال العقاب البدني بخطية مالية يقتضي تعليلا يبيّن ما حمل المحكمة على إعمال ظروف التخفيف وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التسبيب والتعليل.
  2. النزول بالخطية المالية إلى ما دون الثلث يشكل خرقا للقانون متى تمّ خلافا للحدّ الأدنى الذي قرره النص الواجب التطبيق.
  3. إذا خالفت محكمة الموضوع القيود القانونية المنظمة لتخفيض الخطايا المالية فإن قرارها يكون واجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.