Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34306 بتاريخ 18/05/2017 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم الإدلاء بما يفيد بلوغ التنبيه للساحب طبق ما يقتضيه القانون

J P 34306/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وكافيا قانونا.
  2. مجرد الإدلاء بنسخة من محضر الاعلام بعدم خلاص شيك المتضمنة دعوة الساحب لتسوية وضعيته والتنصيص على أحكام الفصل 410 من المجلة التجارية لا يكفي قانونا ما لم يقترن بما يفيد بلوغ التنبيه المذكور للساحب وتوصله به طبق ما يقتضيه القانون.
  3. يعد التعليل سليما متى كان واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكان كافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.