Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39752 بتاريخ 30/05/2017 : عدم قبول طعن إدارة الديوانة بالتعقيب إلا إذا قدمه وزير المالية أو المدير العام للديوانة بتفويض منه

J P 39752/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الأحكام الصادرة في مادة الديوانة أن يصدر ممن خوله القانون صفة مباشرة هذا الطعن، ولا تُغني مباشرة الطعن باسم الممثل القانوني عن قيام التفويض القانوني المحدد لذلك.
  2. لا تثبت للمدير العام للديوانة سلطة الطعن بالتعقيب إلا بمقتضى تفويض صادر عن وزير المالية، ويترتب عن غياب هذا التفويض رفض الطعن شكلا لصدوره ممن لا صفة له.
  3. لا ينسحب إلغاء المقتضى القانوني المتعلق بشرط التفويض على الإجراءات السابقة على الإلغاء، فتظل الإجراءات المتخذة دون استيفاء الشرط القانوني مشوبة بعيب يوجب عدم قبولها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.