الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40071 بتاريخ 2017/06/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب من التعقيب المقدم بتاريخ 30 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور. ضد القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40071 بتاريخ 22/06/2017 : استبعاد الخطأ الفادح للمتضرر إلا إذا كان سببا وحيدا للحادث
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما.
- الخطأ الفادح بالمعنى المقصود في الفصل 122 من مجلة التأمين لا يحرم المتضرر من التعويض إلا إذا كان خطأ جسيما غير مغتفر وكان سببا وحيدا في حصول الحادث.
- تقدير قيام التعمد في إلحاق الضرر بالنفس وتقدير توافر عناصر الخطأ الفادح من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل طالما استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء قضاؤه معللا تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.