امل الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 41055 2017 جلسة 30 جوان قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 9 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المدير العام للديوانة ضد المتهمين : 1 ***** ***** ***** محل مخابرته ***** ***** ***** ***** ***** 2 ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41055 بتاريخ 30/06/2017 : بطلان القرار الجزائي عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة
Principe juridique
- يعتبر اكتمال إمضاءات نسخة الحكم من طرف كافة القضاة الذين صدر عنهم من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط بطلان الحكم بما يوجب نقضه.
- يؤدي خلو القرار الجزائي من التنصيصات الوجوبية المتعلقة ببيان قرار الإحالة و للفصول القانونية للتهم الموجهة إلى نقضه لعدم استجماع الشروط الشكلية المقررة لصحة الأحكام.
- يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تبين الأسس القانونية والواقعية للعقوبات المحكوم بها وأن تتعرض لمقتضيات النصوص التي تضبط العقوبات الأصلية والتكميلية، وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 37 من قانون 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين تونس والبلدان الاجنبية-الفصل 25 من الأمر المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بتطبيق القانون المذكور-الفصل 35 من قانون 21 جانفي 1976-الفصل 344 من مجلة الديوانة-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 36 من قانون 21 جانفي 1976-الفصل 269 م ا ج-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.