Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41055 بتاريخ 30/06/2017 : بطلان القرار الجزائي عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة

J P 41055/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. يعتبر اكتمال إمضاءات نسخة الحكم من طرف كافة القضاة الذين صدر عنهم من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط بطلان الحكم بما يوجب نقضه.
  2. يؤدي خلو القرار الجزائي من التنصيصات الوجوبية المتعلقة ببيان قرار الإحالة و للفصول القانونية للتهم الموجهة إلى نقضه لعدم استجماع الشروط الشكلية المقررة لصحة الأحكام.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تبين الأسس القانونية والواقعية للعقوبات المحكوم بها وأن تتعرض لمقتضيات النصوص التي تضبط العقوبات الأصلية والتكميلية، وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.