Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة الإشارة إلى دفع جوهري يتعلق بالنظام العام ثم عدم مناقشته وإبداء الرأي فيه يعد مخالفة لمقتضيات التعليل ويترتب عنه قصور في التسبيب موجب للنقض.
- عدم تضمين مستندات الاستئناف والرد عليها ضمن حيثيات الحكم يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 364 و 391 و 394 و 377 و 378 و 405 و 375 و 387 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-الفصول 32 و 56 و 57 و 199 من المجلة الجزائية-الفصلين 43 و 44 من مجلة الديوانة-الفصول 318 و 329 من المجلة الديوانية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 112 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 199 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 344 من مجلة الديوانة-الفصل 405 من مجلة الديوانة-الفصلين 406 و407 من مجلة الديوانة-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.