Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف

J P 40242/201710 juillet 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. إغفال المحكمة الإشارة إلى دفع جوهري يتعلق بالنظام العام ثم عدم مناقشته وإبداء الرأي فيه يعد مخالفة لمقتضيات التعليل ويترتب عنه قصور في التسبيب موجب للنقض.
  3. عدم تضمين مستندات الاستئناف والرد عليها ضمن حيثيات الحكم يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.