Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 37806 بتاريخ 28/09/2017 : انعدام الصفة في مباشرة الطعن بالتعقيب عند غياب التفويض

J P 37806/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب الصادر لفائدة إدارة الديوانة أن يُباشره وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية، وإلا عُدّ الطعن مرفوعا من غير ذي صفة.
  2. تعلّق شروط مباشرة الطعن بالتعقيب باعتبارها من الإجراءات الأساسية بالنظام العام يفرض على المحكمة إثارتها ومراقبتها تلقائيا دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يترتب على ثبوت انعدام الصفة في رفع الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرّض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.