Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 37806 بتاريخ 28/09/2017 : انعدام الصفة في مباشرة الطعن بالتعقيب عند غياب التفويض
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب الصادر لفائدة إدارة الديوانة أن يُباشره وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية، وإلا عُدّ الطعن مرفوعا من غير ذي صفة.
- تعلّق شروط مباشرة الطعن بالتعقيب باعتبارها من الإجراءات الأساسية بالنظام العام يفرض على المحكمة إثارتها ومراقبتها تلقائيا دون توقف على دفع من الخصوم.
- يترتب على ثبوت انعدام الصفة في رفع الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرّض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.