Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42574 بتاريخ 12/10/2017 : خطأ اعتماد الفصل 123 من مجلة التأمين كمعيار لتحديد المسؤولية الجزائية في حادث مرور

J P 42574/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز تأسيس تحديد المسؤولية الجزائية الناشئة عن حادث مرور على أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين لأن مجاله ينحصر في توزيع المسؤولية المدنية للسائق وآثارها على الحق في التعويض وفق جدول تحديد المسؤوليات.
  2. تحديد واجب ملازمة اليمين عند السياقة ومعيار الإخلال به يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة في إطار أحكام مجلة الطرقات ولا يتوقف على اعتبار محور المعبد معيارا حاسما للمسؤولية الجزائية.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا استند في تقرير المسؤولية الجزائية إلى معايير مستمدة من نظام التعويض والمسؤولية المدنية بدل النصوص الزجرية الواجبة التطبيق الواردة بمجلة الطرقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.