Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45016 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام القصد الجرمي

J P 45016/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الديوانة لا يقبل إلا ممن خوله الفصل 318 من مجلة الديوانة صراحة حق التعقيب دون سواه، ويترتب عن رفعه من غير ذي صفة رفضه شكلا.
  2. تكون أسباب الحكم قاصرة إذا أغفلت المحكمة تحليل الدفوع الجوهرية المتعلقة بانتفاء القصد أو طلبات التحقيق المؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية، بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون ويستوجب النقض.
  3. متى تمسك المتهم بنص قانوني أو اتفاقية من شأنها أن تنتفي معها المصلحة في ارتكاب المخالفة أو تتغير بها طبيعة الالتزام الديواني، تعين على المحكمة مناقشة ذلك التمسك صراحة ضمن التعليل تحت طائلة قصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.