Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45126 بتاريخ 26/10/2017 : اعتماد القاضي سلطة الترفيع في تعويض الضرر المعنوي والجمالي ضمن حدودها القانونية

J P 45126/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يكون احتساب التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي المؤسس على الأجر الأدنى المضمون سليما متى بُني على المرجع القانوني المعتمد لتحديد ذلك الأجر وفق النصوص المنظمة له.
  2. لا يُعد خرقا لأحكام الفصل 136 من مجلة التأمين ولا قصورا في التعليل أن تؤيد محكمة الدرجة الثانية تعليل محكمة البداية صراحة أو ضمنا متى تبنّت منهجها في احتساب مبالغ التعويض وجعلته جزءا من أسبابها.
  3. يُعد الترفيع في مقدار التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي صحيحا متى أُجري في نطاق السلطة المخولة للقاضي بمقتضى الفصل 121 من مجلة التأمين ودون مجاوزة حدودها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.