Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45642 بتاريخ 30/10/2017 : سلطة قاضي الأصل في تنزيل الخطية الديوانية إلى ثلث طلبات الإدارة

J P 45642/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع ما دام يعمل داخل الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها المشرّع لتحقيق غاية الزجر.
  2. يخوّل التشريع الديواني لقاضي الأصل النزول بالعقوبة المالية إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة باعتباره حدّا أدنى في المادة الديوانية.
  3. لا يُعدّ الحكم بإنزال الخطية إلى ثلث طلبات الإدارة خرقا للقانون متى كان ذلك ممارسة لسلطة تقدير مخولة قانونا دون موجب لتثريب محكمة الموضوع عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.