Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57244 بتاريخ 02/11/2017 : تكييف استعمال الشيك المدلس كجريمة مستقلة يوجب وجود سند تجريمي خاص
Principe juridique
- دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحالة عليها لكنها حرّة في تطبيق الوصف القانوني الحقيقي المنطبق عليها دون تجاوز تلك الأفعال.
- التكييف في القانون الجزائي هو إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل موضوع التتبع وفقاً لنص القانون بما يحدد طبيعته القانونية.
- متى وُجد نص خاص يجرّم واقعة من نوع خاص تعيّن تطبيقه، ولا يجوز إسناد نفس الواقعة إلى نصوص عامة لا تنطبق عليها لغياب العلاقة القانونية بين التجريم والواقعة.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 177/176/291/264/25 من المجلة الجزائية-طبق أحكام الفصول 411 مكرر من المجلة التجارية و 291/264/258 من المجلة الجزائية-على معنى أحكام الفصول 291/264/25-على معنى أحكام الفصول 177/176/291/264/258 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 و ما بعده من المجلة الجزائية-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-أحكام الفصول 177/176 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.