Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49450 بتاريخ 03/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 49450/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُؤذن به إلا إذا تحققت المحكمة من شرط نقاوة السوابق العدلية باعتباره معيارا لازما لممارسة هذه السلطة التقديرية في نطاق ما يجيزه القانون.
  2. إقرار الحكم القاضي بتأجيل تنفيذ العقوبة دون توفر ما يفيد نقاوة السوابق العدلية بالملف يُعد مخالفة للقانون موجبة لنقض القرار.
  3. سلطة المحكمة في الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة مشروطة بتعليل قضائها تعليلا قائما على تحقق الشروط القانونية المانعة أو المبيحة لهذا التأجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.